تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي
59
تبيان الصلاة
الفرع الرابع : هل يجب عدم أرفعية موضع السجدة من كل من الركبتين ، وكل من الابهامين ، وكل من الكفين بناء على كون المراد من موضع البدن كل هذه المواضع الستة ، أو لا يجب ذلك ، بل يكفي عدم ارفعية موضع السجدة عن بعض منها ، مثلا إذا كان موضع السجدة غير مرتفع من بعض هذه المواضع يكفي في تحقق حكم المذكور وإن كان أرفع من مقدار لبنة من بعضها الاخر . الحق الأوّل ، لأنّ ظاهر الدليل عدم كون موضع الجبهة أرفع بأزيد من لبنة عن موضع البدن ، فكل ما يعدّ حال السجدة موضع البدن لا بدّ وأن يكون غير مرتفع موضع السجدة منه بأكثر من لبنة ، فافهم . [ في ذكر الأقوال في المورد ] تنبيه لو وضع المصلّي جبهته نسيانا على موضع أرفع من لبنة من مواضع بدنه ، أو وضع على موضع نجس ، أو وضع على غير ما يصح السجود عليه ، فهل يجوز رفع رأسه من هذا الموضع ، ثمّ وضعه على موضع لا يكون أرفع من موضع بدنه من لبنة ، أو وضع رأسه على موضع طاهر ، أو ما يصح السجود عليه من الأرض أو ما أنبت منها غير المأكول والملبوس ، أو لا يجوز ذلك ، بل يجب جرّ جبهته ووضعها على موضع خال عن الاشكال وجوه بل أقوال : القول الأوّل : عدم الجواز مطلقا . القول الثاني : الجواز مطلقا . القول الثالث : التفصيل بين ما إذا وضع رأسه على موضع مرتفع ، فيجوز الرفع ، وبين ما وضع جبهته على موضع نجس أو على ما لا يجوز السجود عليه ، فلا يجوز الرفع في هذه الصورة . لا إشكال في أنّه لو جرّ جبهته إلى موضع آخر طلبا لتحصيل مسجد واجد